سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
211
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و الرّمداء : مطلق عيب در چشم را گويند . قوله : امّا لو كان عليها بياض : ضمير در [ عليها ] به عين راجع است . قوله : فان بقى البصر معه : ضمير در [ معه ] به بياض راجعست قوله : فكذلك : يعنى ديه كامل بر عهده جانى مىآيد . قوله : و لو نقص : ضمير فاعلى به بصر راجعست . قوله : بحسبه : يعنى بحسب نقص . قوله : و يرجع فيه : ضمير در [ فيه ] به نقص ديه راجعست . متن : و في الأجفان الأربعة الدية ، و في كل واحد الربع للخبر العام و قيل في الأعلى : ثلثا الدية ، و في الأسفل الثلث . و قيل في الأعلى : الثلث ، و في الأسفل : النصف فينقص دية المجموع بسدس الدية . استنادا إلى خبر ظريف و عليه الأكثر ، لكن في طريقه ضعف و جهالة و ربما قيل بأن هذا النقص إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين ، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية للأولى ، و إلا وجب دية كاملة إجماعا . و هذا هو الظاهر من الرواية ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة و لا فرق بين أجفان صحيح العين و غيره حتى الأعمى و لا بين ما عليه هدب و غيره . فرع ديه پلكها شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :